سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
598
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
زوجة أو ملك يمين يستغني بها عن غيرها ويتمكّن من وطئها ، فإن كانت مريضة لا يصل إليها بنكاح ، أو صغيرة لا توطأ مثلها ، أو غائبة عنه ، أو محبوسة ، لم يكن محصناً بها ، ولا يجب عليه الرجم . قال : ونكاح المتعة لا يحصن عندنا . وإذا كان هذا مذهب الإمامية فقد اتفق قولهم وأقوال الفقهاء في سقوط الرجم بأدنى سبب ، والذي رواه أبو الفرج الإصفهاني : أن زياداً لم يحضر في المجلس الأول ، وأنه حضر في مجلس ثان ، فلعلّ إسقاط الحدّ كان لهذا ( 1 ) . وخلاصه اين كلام چنانچه مىبينى اين است كه امام را درءِ حدّ با وصفى كه ظنّ ثبوت ووجوب آن داشته باشد مستحب است ، واستدلال كرده بر اين مدعا : أولا : به خبر مردى از جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ‹ 682 › كه از مدائنى نقل كرده . وثانياً : به أقوال فقهاى أهل سنت . وثالثاً : به كلام شيخ مفيد . وجوابش : أولا به اجمال اين است كه : كلام در اينجا اين است كه عمر را تلقين شاهد رابع جايز نبوده كه مستلزم انصراف حدّ از مستحق آن وموجب
--> 1 . شرح ابن أبي الحديد 12 / 241 .